العلامة الحلي
127
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في مظنّة الاختلاف في سهولة خياطتها ومشقّتها ، بخلاف الرعي ، فعلى هذا له إبدالها بمثلها ، وإن تلف بعضها لم ينفسخ العقد فيه ، وكان له إبداله « 1 » . وليس بشيء ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان ، كما قدّمناه . وأمّا إذا استأجره لرعي ماشية موصوفة في الذمّة ، فلا بدّ من ذكر الجنس والنوع من الإبل والبقر والغنم من ضأن أو معز وغير ذلك ، وإن أطلق ذكر البقر لم يتناول الجواميس . ولو أطلق ذكر الإبل ، قال بعض العامّة : لا يتناول البخاتي ؛ لأنّ إطلاق الاسم لا يتناولها عرفا « 2 » . وهو غلط . ولو كان العقد في مكان يتناولها إطلاق الاسم ، احتاج إلى ذكر نوع ما يرعاه منها ، كالغنم ؛ لأنّ كلّ نوع له أثر في إتعاب الراعي . ويذكر الكبير والصغير ، فيقول : كبارا أو سخالا أو عجاجيل أو فصلانا ، إلّا أن يكون هناك قرينة أو عرف صارف إلى بعضها فيستغنى عن الذكر . ولا بدّ من تعيين العدد ، فإن أطلق ولم يعيّن عددا لم يصح العقد ؛ للاختلاف في الغرض بالزيادة والنقيصة ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي « 3 » . وقال بعض أصحابه : إذا أطلق صحّ ، وحمل على ما جرت العادة
--> ( 1 ) راجع : البيان 7 : 273 ، والعبارة بتمامها وردت في المغني والشرح الكبير 6 : 142 من دون نسبتها إلى بعض الشافعيّة ، ولعلّ الصحيح في المتن : « بعض العامّة » . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 6 : 142 . ( 3 ) المغني 6 : 142 ، الشرح الكبير 6 : 143 ، وراجع : المهذّب - للشيرازي - 1 : 405 ، وحلية العلماء 5 : 396 ، والتهذيب - للبغوي - 4 : 434 ، والعزيز شرح الوجيز 6 : 109 ، وروضة الطالبين 4 : 268 .